Legal Maxims Derived from 'Ilam al-Muwaqqi'in
القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
خپرندوی
دار ابن القيم ودار ابن عفان
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Legal Maxims Derived from 'Ilam al-Muwaqqi'in
(d. Unknown)القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
خپرندوی
دار ابن القيم ودار ابن عفان
على الأمراء باليد لما يترتب عليه من وقوع ما هو أعظم منه، كما وجد سواء)). اهـ ملخّصاً (٧/٣ - ٦).
وما رواه بُسر بن أرطاة ــ رضي الله عنه - قال: سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلّم - يقول: ((لاَ تُقْطَعُ الأَيْدِي فِي الغَزْوِ))(١).
قال - رحمه الله - مبيّناً وجه الدلالة منه:
(( فهذا حدّ من حدود الله - تعالى -، وقد نهى عن إقامته في الغزو خشية أن يترتّب عليه ماهو أبغض إلى الله من تعطيله أو تأخيره من لحوق صاحبه بالمشركين حميّةً وغضبا)) اهـ (٨/٣).
ومن ذلك ما جاء في قصة صلح الحديبية(٢).
قال ابن القيم - رحمه الله - في بيان الفوائد الفقهية المستخرجة منها:
(( ومنها: أنّ مصالحة المشركين ببعض ما فيه ضيم على المسلمين جائز
(١) أخرجه أبو داود في الحدود، باب: الرجل يسرق في الغزو أيقطع (رقم/ ٤٤٠٨)، والنسائي في قطع السارق، باب: القطع في السفر (رقم/٤٩٩٤)، والترمذي في أبواب الحدود، باب: ما جاء في أن لا تقطع الأيدي في الغزو (رقم / ١٤٥٠)، والدارمي في السير، باب أن لا يقطع الأيدي في الغزو (٢٣١/٢) وأحمد (١٨١/٤) والطبراني في «المعجم الكبير» (٣٣/٢ رقم: ١١٩٥) واللّفظ لأبي داود والنسائي إلّ أنّ النسائي قال: في ((السفر)) بدل ((في الغزو)). وقوّى إسناده الحافظ في الإصابة (١٥٢/١)، وصحّحه الشيخ الألباني في «صحيح أبي داود» (رقم: ٣٧٠٨)، وصحيح النسائي (رقم: ٤٦١٠)، وصحيح الترمذي (رقم: ١١٧٤).
(٢) انظر تفصيل الحادثة في كتاب «مرويّات غزوة الحديبية جمع وتخريج ودراسة» حافظ بن محمد عبد الله الحكمي. الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. المجلس العلمي. إحياء التراث الإسلامي - المملكة العربية السعودية.
336