Legal Maxims Derived from 'Ilam al-Muwaqqi'in
القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
خپرندوی
دار ابن القيم ودار ابن عفان
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Legal Maxims Derived from 'Ilam al-Muwaqqi'in
(d. Unknown)القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
خپرندوی
دار ابن القيم ودار ابن عفان
«دفع أعلى الضّررين باحتمال أدناهما».
«دفع أعلى المفسدتين باحتمال أدناهما».
هذا الأصل قيد للقاعدة السابقة: «الضّرر لا يزال بالضّرر» بما لو كان أحدهما أعظم ضرراً من الآخر، فإنّ الأشدّ يزال بالأخفّ.
قال العلامة ابن القيم - رحمه الله -:
«إنّ حكمة الشّارع اقتضت رفع الضّرر عن المكلّفين ما أمكن، فإن لم يمكن رفعه إلاّ بضرر أعظم منه، بقّاه على حاله، وإن أمكن رفعه بالتزام ضرر دونه، رفعه به». اهـ (٢ / ١١١).
ودلائلها في الكتاب والسّنّة تكاد لا تنحصر، منها:
قوله - تعالى -: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الحَرَامِ قِتَالٌ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِیهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللّهِ وَالفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ القَتْلِ﴾(١).
فقدم قتل النفس على الكفر، لأنّ ضرر الكفر أشدّ من ضرر قتل النفس. وقوله - سبحانه - حكاية عن خضر مع موسى - عليهما السّلام -: ﴿أَمَّا
و«المجلة» (م/٢٧) بصيغة أخرى: «الضّرر الأشدّ يزال بالضّرر الأخفّ»، وصاغتها المجلة (٢٩/٢) أيضاً بصيغة أخرى: «يختار أهون الشّرّين»؛ وعبّر عنها المقّري في «قواعده» (ق/٢١٢) والونشريسي في «إيضاحه» (ق/٤٢) بصيغة: «إذا تقابل مكروهان أو محظوران أو ضرران، ولم يمكن الخروج عنهما وجب ارتكاب أخفّهما»، وعبَّر عنها الونشريسي أيضاً (ق/١٠١) بلفظ آخر: «إذا اجتمع ضرران أسقط الأصغر للأكبر»، وقال ابن عبد الهادي في «مغني ذوي الأفهام» (ص ١٨١) «يجوز ارتكاب أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما».
(١) سورة البقرة: ٢١٧.
333