Legal Maxims Derived from 'Ilam al-Muwaqqi'in
القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
خپرندوی
دار ابن القيم ودار ابن عفان
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Legal Maxims Derived from 'Ilam al-Muwaqqi'in
(d. Unknown)القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
خپرندوی
دار ابن القيم ودار ابن عفان
السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ في الْبَحْرِ﴾ - إلى قوله - ﴿فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يُبْدِلَهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقَرَبَ رُحْمًا﴾(١).
فدَفَعَ مفسدة غصب الملكِ السّفنَ بمفسدة أخفّ، وهي خرق السّفينة، واحتمل مفسدة قتل الولد ليدفع مفسدة إرهاق والديه طغيانًا وكفرًا التي هي أعظم وأشدّ من قتله.
كما استدلّ الإمام ابن القيم - رحمه الله - على ذلك بقوله:
« إنّه تعالى نهى المؤمنين في مكّة عن الانتصار باليد، وأمرهم بالعفو والصفح لئلا يكون انتصارهم ذريعة إلى وقوع ما هو أعظم مفسدة من مفسدة الاغضاء، واحتمال الضَّيْم، ومصلحةُ حفظِ نفوسهم ودينهم وذرّيّتهم راجحة على مصلحة الانتصار والمقابلة)). اهـ (١٧٩/٣).
وأما من السّنّة فما روته عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبيّ - صلى الله عليه وسلّم -: ((يَا عَائِشَةُ لَوْلاَ قَوْمُكِ حَدِيثُ عَهْدِهِمْ بِكُفْرٍ لَنَقَضْتُ الكَعْبَةَ فَجَعَلْتُ لَهَا بَابَيْنَ: بَابٌ يَدْخُلُ النَّاسُ مِنْهُ وَبَابٌ يَخْرُجُونَ))(٢).
قال - رحمه الله - مبيّناً وجه الدلالة منه:
« فقد كان رسول الله - صلى الله عليه وسلّم - يرى بمكّة أكبر المنكرات، ولا يستطيع تغييرها، بل لما فتح الله مكّة، وصارت دار إسلام، عزم على تغيير
(١) سورة الكهف: ٧٩.
(٢) أخرجه البخاري في الحج، باب فضل مكة وبنيانها (رقم/١٥٨٦)، ومسلم في الحج، باب نقض الكعبة وبنائها (رقم/ ١٣٣٣) والنسائي في المناسك، باب بناء الكعبة (رقم /٢٩٠٠ - ٢٩٠٣)، والترمذي في الحج، باب ما جاء في كسر الكعبة (رقم/٨٧٥) والدارمي في المناسك، باب الحجر من البيت (٥٣/٢ - ٥٤) وابن ماجه في المناسك، باب الطواف بالحجر (رقم/٢٩٥٥)
334