Legal Maxims Derived from 'Ilam al-Muwaqqi'in
القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
خپرندوی
دار ابن القيم ودار ابن عفان
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Legal Maxims Derived from 'Ilam al-Muwaqqi'in
(d. Unknown)القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
خپرندوی
دار ابن القيم ودار ابن عفان
وعبّر عنها العلامة ابن القيم - رحمه الله - بلفظ:
«المحظورات لا تباح إلاّ في حالة المباح في الضّرورة». (٣٧/٣).
وأوردها في "زاد المعاد"(١) بعبارة:
«الضّرورات تنقل المحظورات إلى حال المباح في الأصول».
وهي مستفادة من نصوص القرآن التي استثنت حالة الاضطرار في ظروف خاصة بعد تعداد المحرّمات، كقوله تعالى: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْم فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾(٢)، وقوله: ﴿وَ قَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾(٣)، وقوله ﴿إلاّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ﴾(٤).
وفرّع - رحمه الله - عليها مسائل كثيرة منها(٥):
قوله في مسألة طواف الحائض بالبيت:
«إنّ الضّرورة تبيح دخول المسجد للحائض والجنب؛ فإنّها لو خافت العدوّ، أو من يستكرهها على الفاحشة، أو أخذ مالها، ولم تجد ملجأ إلّا دخول المسجد جاز لها دخوله مع الحيض، وهي تخاف ما هو قريب من ذلك، فإنّها
و«القواعد الفقهية» الندوي (ص ٢٧٠) و«المشقّة تجلب التيسير دراسة نظرية وتطبيقية» باحسين (ص ٣٧٦).
(١) ٧٠٤/٥.
(٢) سورة المائدة: ٣.
(٣) سورة الأنعام: ١١٩.
(٤) سورة النحل: ١٠٦.
(٥) وانظر «أحكام أهل الذّمّة» (٢٥٤/١) و«مفتاح دار السعادة» (ص ٣٤٧ - ٣٥٠) و«زاد المعاد» (٧٠٤/٥) و«بدائع الفوائد» (٢٨/٤).
313