Legal Maxims Derived from 'Ilam al-Muwaqqi'in
القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
خپرندوی
دار ابن القيم ودار ابن عفان
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Legal Maxims Derived from 'Ilam al-Muwaqqi'in
(d. Unknown)القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
خپرندوی
دار ابن القيم ودار ابن عفان
فإنّ واجبات الصلاة تسقط بالعجز عنها.
وطرد هذا القياس إذا لم يمكنه أن يصلّي مع الجماعة إلاّ قدام الإمام، فإنه يصلّي قدّامه وتصحّ صلاته. بتصرّف (٤٧٨/١).
ومنها إذا تعذّر إقامة الركب لأجل الحيّض، فإنّ الحائض تفعل ماتقدر عليه من مناسك الحج، ويسقط عنها ما تعجز عنه من الشروط والواجبات، كما يسقط عنها طواف الوداع بالنّصّ(١). وكما يسقط عنها فرض السترة إذا شلّحتها العبيد أو غيرهم، وكما يسقط عنها فرض طهارة الجنب إذا عجزت عنها لعدم الماء أو مرض بها، وكما يسقط فرض اشتراط طهارة مكان الطّواف والسّعي إذا عرض فيه نجاسة يتعذّر إزالتها، وكما يسقط شرط استقبال القبلة في الصّلاة إذا عجز عنه، وكما يسقط فرض القيام والقراءة والرّكوع والسّجود إذا عجز عنه المصلّي، وكما يسقط فرض الصّوم عن العاجز عنه إلى بدله، وهو الإطعام، ونظائر ذلك من الواجبات والشروط التى تسقط بالعجز عنها، إما إلى بدل أو مطلقاً. انظر (٢٠/٣).
وانظر باقي الفروع في: (٣٥٤/١؛ ٣٥٨ ٤٦٠/٢٠ - ٤٦١ ر٢١/٣؛ ٢٤؛ ٢٦؛ ٣٦ و٤ / ١٢ - ١٢١).
واستثنى - رحمه الله - في كتابه "بدائع الفوائد"(٢) من القاعدة: الحقوق المالية الواجبة لله - تعالى -، وقسمها إلى أربعة أقسام:
(١) أخرجه البخاري في الحج باب: إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت (رقم/ ١٧٦٠) ومسلم في الحج باب وجوب الطّواف وسقوطه عن الحائض (رقم/ ١٣٢٧) عن ابن عباس قال: (أُمِرَ النّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ إِلاَّ أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ))، واللّفظ لمسلم. وفي الباب عن ابن عمر وعائشة.
(٢) انظر (٣٣/٤ - ٣٤).
311