310

Legal Maxims Derived from 'Ilam al-Muwaqqi'in

القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين

خپرندوی

دار ابن القيم ودار ابن عفان

(الثانية) عجزه عنهما، فحكمه - أيضاً - ظاهر، كالمريض العادم للماء، والرقيق العادم للرقبة.

(الثالثة) قدرته ببدنه وعجزه من المأمور به، كالصحيح العادم للماء، والحر العاجز عن الرقبة في الكفارة ونحو ذلك، فإن لم يكن له بدل سقط عنه وجوبه، كالعريان العاجز عن ستر عورته في الصلاة، فإنه يصلي ولا يعيد.

(الرابعة) عجزه ببدنه وقدرته على المأمور به أو بدله. وله صور:

إحداها: المعضوب الذي لا يستمسك على الراحلة، وله مال يقدر أن يحج به عنه، فالصحيح وجوب الحج عليه بماله لقدرته على المأمور به، وإن عجز عن مباشرته هو بنفسه، ونظيره القادر على الجهاد بماله العاجز ببدنه، يجب عليه الجهاد بماله.

(الصورة الثالثة) الشيخ الكبير العاجز عن الصوم، القادر على الإطعام، فهذا يجب عليه الإطعام عن كل يوم مسكيناً.

(الرابعة): المريض العاجز عن استعمال الماء، فهذا حكمه حكم العادم، وينتقل إلى بدله، كالشيخ العاجز عن الصيام ينتقل إلى الإطعام.

ثم ذكر ضابطاً لذلك، وهو أن المعجوز عنه في ذلك كله، إن كان له بدل انتقل إلى بدله، وإن لم يكن له بدل سقط عنه وجوبه.

وبنى عليها فروعاً كثيرة في "إعلام الموقعين"(١)، منها:

أن الرجل إذا لم يجد خلف الصف من يقوم معه، وتعذر عليه الدخول في الصف ووقف مع الإمام فذاً صحت صلاته للحاجة، وهذا هو القياس المحض،

(١) وانظر «تهذيب السنن» (٤٧/١) و«أحكام أهل الذمة» (٤٨/١) و«زاد المعاد» (٣٣٦/٥)؛ و«الطرق الحكمية» (ص ٢٣٧).

210