Legal Maxims Derived from 'Ilam al-Muwaqqi'in
القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
خپرندوی
دار ابن القيم ودار ابن عفان
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Legal Maxims Derived from 'Ilam al-Muwaqqi'in
(d. Unknown)القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
خپرندوی
دار ابن القيم ودار ابن عفان
بحال القدرة والاستطاعة، أمّا في حال العجز وعدم القدرة فتسقط عن المكلّف، إمّا إلى بدل أو مطلقًا، لأنّ شرط التّكليف القدرة على المكلَّف به، فما لا قدرة للمكلَّف عليه لا يصح التكليف به شرعاً.
والأصل فيها قوله - تعالى -: ﴿فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾(١)، وقوله سبحانه -: ﴿وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللهُ لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا﴾(٢).
فأمر بالإِنفاق حسب القدرة والاستطاعة، وقوله - عزّ وجلّ -: ﴿وَأَوْفُوا الكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالقِسْطِ لاَ نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾(٣).
قال الإمام ابن القيم - رحمه الله -: فأمر بالعدل المقدور، وعفا عن غير المقدور منه. (٣٥٨/١)
وقوله صلى الله عليه وسلّم: ((إذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ))(٤). وقد قسم العلامة ابن القيم - رحمه الله - في "بدائع الفوائد"(٥) حال المكلّف بالنسبة إلى القدرة والعجز في الشيء المأمور به، والآلات المأمور مباشرتها من البدن إلى أربعة أحوال:
(إحداها): قدرته بهما، فحكمه ظاهر، كالصّحيح القادر على الماء، والحرّ القادر على الرّقبة الكاملة.
(١) سورة التغابن: ١٦.
(٢) سورة الطلاق: ٧.
(٣) سورة الأنعام: ١٥٢
(٤) تقدّم تخريجه.
(٥) انظر (٢٩/٤ - ٣٠).
309