308

Legal Maxims Derived from 'Ilam al-Muwaqqi'in

القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين

خپرندوی

دار ابن القيم ودار ابن عفان

القاعدة الرابعة عشر والخامسة عشر

لا واجب مع عجز ولا حرام مع ضرورة(١)

تضمّن هذا الأصل قضيّتين كلّيتين، وقاعدتين عظيمتين من قواعد الإسلام، تتعلّقان بجانب التيسير، ورفع الحرج والتعسير في الشريعة الإسلامية.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -:

«من الأصول الكلّيّة أنّ المعجوز عنه في الشّرع ساقط الوجوب، وأنّ المضطرّ إليه بلا معصية غير محظور، فلم يوجب الله ما يعجز عنه العبد، ولم يحرّم ما يضطرّ إليه العبد».(٢)

وأورده الإمام ابن القيم - رحمه الله - في فصل عنوانه: من صلى فذًّا خلف الصف ليس عليه الإعادة يوافق القياس، قال: «ومن قواعد الشرع الكلّيّة، أنّه لا واجب مع عجز ولا حرام مع ضرورة» (٤٧٨/١).

وأورده - أيضاً - في مسألة طواف الحائض بالبيت، قال:

«ولا واجب في الشّريعة مع العجز ولا حرام مع الضرورة». (٢٤/٣).

القاعدة الأولى: لا واجب مع عجز(٣)

أفادت هذه القاعدة أنّ جميع الشروط، والواجبات، والأركان، مقيّدة

(١) «القواعد والأصول الجامعة» السعدي (ص ٢٢).

(٢) «مجموع الفتاوى» (٥٥٩/٢٠ - ٥٦٠).

(٣) انظر المصدر السابق (٣٤٤/١٠ وما بعدها و٤٩/٢٠ و١٢٥/٢٦؛ ٢٠٤ - ٢٠٥؛ ٢٠٩؛ ٢٤٣)، و«القواعد النورانية» (ص ٩٨ - ٩٩؛ ١٠٦)، و«المنثور في القواعد» (٣٧٥/٢) و«الموافقات» (١٠٧/٢)

308