296

Legal Maxims Derived from 'Ilam al-Muwaqqi'in

القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين

خپرندوی

دار ابن القيم ودار ابن عفان

وما رواه أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلّم -: ((كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ، دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ)(١).

من فروعها(٢): لو تزوّج رجلٌ امرأة فقالت له امرأة أخرى: أنا أرضعتك وزوجتك، أو قال له رجل هذه أختك من الرضاعة لم يحلّ له وطء الزوجة. انظر (٣٧٩/١ ٣٥٤/٢).

***

(١) أخرجه مسلم في البرّ والصّلة باب تحريم ظلم المسلم، وخذله، واحتقاره، ودمه، وعرضه، وماله (رقم/٢٥٦٤) وأبو داود في الأدب باب في الغيبة (رقم/٤٨٨٢) والترمذي في البرّ والصلة باب ماجاء في شفقة المسلم على المسلم (رقم / ١٩٢٧) وابن ماجه في الفتن باب حرمة دم المؤمن وماله (رقم/ ٣٩٣٣) وأحمد (٢٧٧/٢؛ ٣٦٠).

(٢) وانظر «أحكام أهل الذمة» (١١١٠/١؛ ٣٥٧ ٤٢٤/٢؛ ٤٣٦) و«زاد المعاد» (١١٤/٥؛ ٢٣٢:١٢٩؛ ٣٠٨: ٣١٧).

296