Legal Maxims Derived from 'Ilam al-Muwaqqi'in
القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
خپرندوی
دار ابن القيم ودار ابن عفان
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Legal Maxims Derived from 'Ilam al-Muwaqqi'in
(d. Unknown)القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
خپرندوی
دار ابن القيم ودار ابن عفان
المراد بالأصل القاعدة المستمرة أو الاستصحاب، والظاهر قد يعبّر عنه بالغالب أوما يترجّح وقوعه(٢).
وأفادت القاعدة أنّه إذا تعارض الأصل والظاهر، واستند الظاهر إلى سبب منصوب شرعًا، كالشهادة، والرواية، والإخبار، والعرف، والعادة المطّردة، والقرائن فهو مقدّم على الأصل قطعاً.
وأوردها الإمام ابن القيم - رحمه الله - في المثال السابع عشر من الأمثلة المتعلّقة بمبحث الحيل: إذا ادّعت المرأة النفقة والكسوة لمدّة ماضية، قال:
«إذا كانت المرأة مع الزوج مدّة سنين يشاهده الناس والجيران داخلاً بيته بالطعام والفاكهة والخبز، ثمّ ادّعت بعد ذلك أنّه لم ينفق عليها هذه المدّة؛ فدعواها غير مسموعة، فضلاً عن أن يحلف لها، أو يسمع لها بينة.
وكلّ دعوى ينفيها العرف وتكذّبها العادة فإنّها مرفوضة غير مسموعة.
(١) انظر تفصيل قاعدة تعارض الأصل والظاهر في «قواعد الأحكام» للعزّ بن عبد السلام (٣٥/٢ - ٣٦) و«القواعد في الفقه الإسلامي» لابن رجب (ق/١٥٩) و«المنثور في القواعد» للزركشي (٣١١/١ - ٣٣٩) و«البحر المحيط» (١١٢/٦) و«الأشباه والنظائر» لابن الوكيل (١٦٩/٢) ولابن السبكي (١٤/١ - ٢١)، وللسيوطي (ص ٧٠ - ٧٥)، و«القواعد» للمقّري (ق: ١٢)، و«إيضاح المسالك» للونشريسي (ق/١٢) و«تنقيح الفصول» للقرافي (ص ٤٥٤) و«إعداد المهج» (ص ٢٤٣)
(٢) «المنثور في القواعد» (٣١١/١ - ٣١٢).
297