377

Al-Nukat wal-Fawaid 'ala Sharh Al-Aqa'id

النكت والفوائد على شرح العقائد

ژانرونه
The Ash'aris
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

============================================================

6 التكليف بما * يمطاق قوله: (من العوارض)(1) أي كالمصائب من الأمراض، وتسليط العدو ونحوه(2).

قوله: (وتقريره(3))(4) أي وتقرير نفي الجواز أن كل جائز يجب أن لا يلزم من فرض وقوعه محال، فلو كان هذا جائزا لما لزم من فرض وقوعه محال لكنه يلزم من فرض وقوعه محال وهو الخلف في خبر الصادق ، لأن الله - تعالى - أخبر أنه لا يقع ، فليكن جوازه في نفسه محالا ، ضرورة أن استحالة اللازم وهو فرض الوقوع يوجب استحالة الملزوم وهو الجواز، وفي عبارة الشارح بعض القلاقة وحقها أن تكون هكذا : لما لزم من فرض وقوعه محال لكنه يلزم منه محال لأنه لو وقع لزم الخلف في الخبر الصادق وهو محال فليكن جوازه محالا ضرورة أن إلخ.

قوله: (أو إرادته أو اختياره) (5) في بعض النسخ بمثناة فوقانية ثم تحتانية مصدر اختار، وفي بعضها بالموحدة(6) مصدر أخبر وهو آنسب.

قوله : (وحلها بأنا(7) لا نسلم إلخ)(4) أقول: جعل المصنف الضمير مؤنثا لعده ما استدل به الخصم شبهة لا دليلا ، أي هذا المستدل على نفي الجواز لا يتم له تقريره إلا بادعاء أن كل مكن في نفسه يجب أن لا يلزم من فرض وقوعه محال - كما تقدمت الإشارة إليه - ونحن لا نسلم هذه الكلية على إطلاقها بل نقول : الممكن في نفسه إن نظر إليه باعتبار ذاته فليكن جائز الوقوع، [ج/141]، أي يجب أن لا يلزم من فرض وقوعه في حد ذاته محال، وإن نظر إليه باعتبار عارض عرض له فقد يلزم من فرض وقوعه محال لذلك العارض، وهذا معنى قوله: (وانما يجب إلى آخره (9)) أي وإنما يجب أن لا يلزم [أ/154] من فرض وقوع الممكن محال على تقدير جوازه لو لم يعرض له الامتناع بالغير، أي لو انتفى عنه تحقق عدم الوقوع بسبب إخبار الله - تعالى - أنه لا يقع بل كان جائزا لم يمنع منه مانع ، وقوله : (الامتناع بالغير) فيه مسامحة لأن الممكن لا يصير ممتنعا أصلا لأن الله - تعالى - لا يمنعه شيء ل[ب /147] ولا يقبح منه شيء كذا قيل، وفيه نظر لأنه إن أريد نفي الحكم عليه بالامتناع المطلق فمسلم، وإن أريد نفي الحكم (1) شرح العقائد : 95.

(2) كالفرح والحزن وما إلى ذلك .

(3) في شرح العقائد : وتقديره .

(4) شرح العقائد : 96.

3)م.ن.

(6) أي: إخباره.

(7) في شرح العقائد : أنا ، بدون الباء قبلها.

(8) شرح العقائد : 96، وتكملته: أن كل ما يكون ممكنا في نفسه لا يلزم من فرض وقوعه محال.

(9) في (ب) : إلخ بالاختصار.

مخ ۳۷۷