345

Al-Nukat wal-Fawaid 'ala Sharh Al-Aqa'id

النكت والفوائد على شرح العقائد

ژانرونه
The Ash'aris
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

============================================================

روية الله تصالى قوله : (قلنا ممنوع) (1) أي ادعاؤكم أنه سفسطة (2) ممنوع ، بل يجوز أن يكون بحضرتنا ما ذكرتم كما ذكرتم وليس سفسطة فإن الرؤية إلى آخره (5).

قوله: (ومن السمعيات) (4) هو عطف على من العقليات، أي وأقوى شبههم من السمعيات، وهي المأخوذة بالنقل عن الله ورسوله.

قوله : (والجواب بعد تسليم كون الأبصار للاستغراق) (5) أي يقال أولا : لام التعريف ليس للاستغراق، ثم يتنزل فيقال : سلمنا أنه لاستغراق كل بصر فيكون مفيدا عموم السلب (130/1] لا سلب العموم ، والفرق بينهما : أن السلب إذا تسلط على كل فرد فرد كان سلبا عاما لكل فرد، وإذا تسلط على المجموع كان سلبا للعموم فقط، أي للمجموع ، فلا يمتنع أن يثبت ذلك المسلوب لبعض الأفراد: قوله:1 ب / 123]( وكون الإدراك) (6) أي ثم(7) يقال : المراد بالرؤية المنفية في: ولا تدركه الأبصر(8) إنما هي الرؤية على وجه الإحاطة لا مطلق الرؤية، ثم إذا سلم ذلك وقيل : هي مطلق الرؤية، أجيب عن ذلك كله بأنه لا دلالة في هذا النفي على عموم الأوقات والأحوال، بل قدئرى في وقت ذون وقت، وفي حال دون حال، فيكون المراد : لا يراه بصر من الأبصار في الأرض مثلا ، أو في حالة الحياة، أو قبل دخول الجنة، أو نحو ذلك، والمسألة خلافية : هل العام في الأشخاص عام في الأوقات والأحوال ؟ قال القرافي (6) : لا ، والحق نعم ! وقد نصره الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد في شرح العمدة (10) وأطنب فيه، فالجواب حيتيذ: [ج / 119) أن النفي لم ينصرف إلا إلى الإحاطة لا إلى مطلق الرؤية، (ولا تحيطوت به علما (11)، والحق أن السلب في الآية للعموم ، أي هو عموم (1) شرح العقائد: 76.

(2) مر التعريف بها في ص : 293 هامش (11) : (3) في (ب) : إلخ بالاختصار.

(4) شرح العقائد : 76.

(5)م.ن.

(6) المصدر السابق (7) في (ب) : لم.

(8) سورة الأنعام : من الآية 103 .

(9) العقد المنظوم في الخصوص والعموم للقرافي:2/ 169 .

(10) هو إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد : 98، 99 ، في شرحه للحديث (12) في عدم استقبال القبلة بغائط ولا بول، في كتاب الطهارة، باب الاستطابة .

(11) سورة طه : من الآية 110 .

مخ ۳۴۵