Al-Nukat wal-Fawaid 'ala Sharh Al-Aqa'id
النكت والفوائد على شرح العقائد
============================================================
النكت والفواند عاى شرح العقالد بذلك في الأعراض - أيضا- سفسطة، وأن الحق أنها كالأجسام تبقى إلى حين إرادة الله تعالى- فناءها، والحق خلاف ما قال الشيخ، فإن العرض أضعف من الجسم بلا شك، فإنه تابع والجسم متبوع، ووصف الضعيف بشيء لا يوجب وصف القوي به.
قوله: (لأنه متركب) (1) قال في شرح المقاصد : لأن كل جسم متركب (2) من أجزاء عقلية، هي : الجنس، والفصل، ووجودية ، هي : الهيولى، والصورة، أو الجواهر الفردة، ومقدارية هي الأبعاض، وكل مركب محتاج إلى جزئه ولا شيء من المحتاج بواجب (3) .
قوله: (وأما إذا أريد بهما) (4) أي الجسم والجوهر، فأريد بالجسم أنه : القائم بذاته، وأريد بالجوهر أنه: الموجود لا في موضوع.
قوله: (من جهة عدم ورود الشرع بذلك إلى آخره) (5) أي الحق أن أسماء الله - تعالى - توقيفية لم يخالف في ذلك إلا القاضي أبو بكر الباقلاني فإنه قال : إنها ليست توقيفية مع أنه منع لأ/95] من إطلاق ما يفهم منه نقص (6) ، وإلى ذلك أشار الشيخ بقوله: (مع تبادر الفهم إلى المتركب والمتحيز) يعني : فهذا أو أمثاله [ب /89] ممنوع منه من وجهين ، أما عند الجمهور فلعدم ورود الشرع به ، وأما عند القاضي فلايهامه النقص من وجهين : الأول : الافتقار من حيث إن الجسم إذا ذكر تبادر إلى الفهم منه التركب ، وإن الجوهر إذا ذكر تبادر إلى الفهم منه التحيز ؛ الثاني : أن المجسمة والنصارى(2) ذهبوا إلى إطلاقهما عليه بالمعنى الذي ينزه عنه، ف: (ذهاب) معطوف على قوله: (تبادر) أي ومع ذهاب المجسمة إلى آخره().
قوله: (قلنا بالاجماع)(5) أي الأسماء إنما هي توقيفية، بمعنى توقفنا في إطلاقها على دليل، والدليل إما الكتاب أو السنة أو الإجماع، ولا مدخل للقياس هنا، والإجماع تارة يكون فعليا، وتارة يكون قوليا (10) ، فالقولي : أن تقول الأمة الشيء الفلاني جائز مثلا ؛ والفعلي : مثل أن (1) شرح العقائد: 37، وفيه : مركب، ولفظ : متركب* في بعض نسخ شرح العقائد، وهو ما أثبته كلود سلامة في همامش (11) ص : 37.
(2) في شرح المقاصد : مركب.
(3) شرح المقاصد:44،43/4، وينظر : تفصيل النشأتين للراغب الأصفهاني : 72 -78 .
(4) شرح العقائد : 38.
(5)م.ن.
(6) ينظر : شرح المقاصد للتفتازاني :4/ 343، النشر الطيب على شرح الشيخ الطيب الهوازلي : 414/1 .
(7) سيعرف بهم البقاعي في ص : 297.
(8) ينظر : الارشاد للجويني :6ه - 49.
(9) شرح العقائد: 38.
(10) ينظر في الإجاع القولي والفعلي : المحصول للرازي : 4/ 19 ، 151 ، إحكام الأحكام للآمدي: 168/1 .
مخ ۲۹۴