771

Al-Mutla' Ala Daqaiq Zad Al-Mustaqni' Fiqh Al-Qada' Wa Al-Shahadat

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

٢ - أن الأصل الإباحة وليس لها معارض معتبر كما سيتضح في الإجابة عن وجهة المخالفين.
الجزئية الثالثة: الإجابة عن وجهة المخالفين:
وفيها ثلاث فقرات هي:
١ - الجواب عن الاستدلال بالآية.
٢ - الجواب عن النهي عن لحوم الخيل.
٣ - الجواب عن القياس.
الفقرة الأولى: الجواب عن الاستدلال بالآية:
وفيها شيئان هما:
١ - الإجابة عن الوجه الأول.
٢ - الإجابة عن الوجه الثاني.
الشيء الأول: الإجابة عن الوجه الأول:
أجيب عن هذا الوجه بأنه اعتماد على دلالة الاقتران وهي دلالة ضعيفة؛ إذ لا يلزم من الاقتران في اللفظ المساواة في الحكم.
الشيء الثاني: الإجابة عن الوجه الثاني:
أجيب عن هذا الوجه بثلاثة أجولة:
الجواب الأول: أنه لوحظ في أهم وجوه الانتفاع في الخيل، وهو الركوب والزينة.
الجواب الثاني: أن إبراز بعض الصفات لا يستلزم انعدام غيرها، كما أن قولك جاء فلان لا ينفي مجئ غيره.
الجواب الثالث: أن إهمال الأكل للتنبيه على أنه لا ينبغي ذبحها لئلا يؤدي إلى فنائها أو تقليلها مع دعاء الحاجة إليها ووجود ما يغني عنها من أنواع اللحوم.

3 / 45

Al-Mutla' Ala Daqaiq Zad Al-Mustaqni' Fiqh Al-Qada' Wa Al-Shahadat | اصول