772

Al-Mutla' Ala Daqaiq Zad Al-Mustaqni' Fiqh Al-Qada' Wa Al-Shahadat

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

الفقرة الثانية: الجواب عن النهي عن لحوم الخيل:
أجيب عن هذا النهي بثلاثة أجوبة (١):
الجواب الأول: أنه ضعيف.
الجواب الثاني: أنه منسوخ.
الجواب الثالث: أنه لو ثبت لم يعارض أدلة الإباحة.
الجانب الرابع: الخلاف في الفيل:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - الأقوال.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الجزء الأول: الأقوال:
اختلف في إباحة لحم الفيل على قولين:
القول الأول: أنه مباح.
القول الثاني: أنه حرام.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بإباحة لحم الفيل بما يأتي:
١ - قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ (٢).

(١) سنن ابن ماجه، كتاب الذبائح، باب لحوم البغال/٣١٩٨.
(٢) سورة البقرة، الآية: [٢٩].

3 / 46