770

Al-Mutla' Ala Daqaiq Zad Al-Mustaqni' Fiqh Al-Qada' Wa Al-Shahadat

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بتحريم لحوم الخيل بما يأتي:
١ - قوله تعالى: ﴿وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً﴾ (١).
ووجه الاستدلال بالآية من وجهين:
١ - أن الخيل ذكرت مع البغال والحمير، والبغال والحمير لا تؤكل فتكون الخيل كذلك.
الوجه الثاني: أن الآية ذكرت الأكل في بهيمة الأنعام ولم تذكره في الخيل ولو كان مباحا لذكرته؛ لأنه مما يمتن به.
٢ - ما ورد أن رسول الله ﷺ نهى عن لحوم الخيل (٢).
٣ - أن الفرس له حافر كالحمار، والحمار حرام، فيكون الفرس حراما.
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالإباحة.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بإباحة لحوم الخيل ما يأتي:
١ - قوة أدلتة وسلامتها من المعارضة المعتبرة.

(١) سورة النحل، الآية: [٨].
(٢) سنن ابن ماجه، كتاب الذبائح، باب لحوم البغال/٣١٩٨.

3 / 44