732

Al-Mutla' Ala Daqaiq Zad Al-Mustaqni' Fiqh Al-Qada' Wa Al-Shahadat

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

الفرع الأول: الأمثلة:
من أمثلة الاستثناء من غير جنس المستثنى منه ما يأتي:
١ - هذه الإبل لفلان إلا بقرة.
٢ - هذه البقر لفلان إلا شاة.
٣ - هذه الخيل لفلان إلا بغلًا.
٤ - هذه الشياه لفلان إلا عنزًا.
المسألة الثانية: الحكم:
وفيها أربعة فروع هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
٤ - أثر الخلاف.
الفرع الأول: الخلاف:
اختلف في جواز الاستثناء من غير جنس المستثنى منه على قولين:
القول الأول: أنه لا يجوز.
القول الثاني: أنه يجوز.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الأمر الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم جواز الاستثناء من غير جنس المستثنى منه:
بأن الاستثناء إخراج بعض المستثنى منه من حكم عامل الاستثناء وغير الجنس غير داخل في المستثنى فلا يتأتى إخراجه، فلا يمكن إخراج الثوب مثلًا

2 / 395