731

Al-Mutla' Ala Daqaiq Zad Al-Mustaqni' Fiqh Al-Qada' Wa Al-Shahadat

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الفرع الأول: بيان الحكم:
وجه صحة الاستثناء من المستثنى: أنه لا يغير الحكم؛ لأن غرض الاستثناء إخراج بعض أفراد المستثنى منه من حكمه، وهذا يحصل بإخراجها مطلقة من غير استثناء منه، أو مقيدة بما أخرج منه بالاستثناء منه.
المسألة الثالثة: شروط الاستثناء من المستثنى:
وفيها فرعان هما:
١ - بيان الشروط.
٢ - التوجيه.
الفرع الأول: بيان الشروط:
يشترط للاستثناء من الاستثناء ما يشترط في أصل الاستثناء.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه اشتراط ما يشترط في أصل الاستثناء في الاستثناء من المستثنى: أن الاستثناء من المستثنى لا يختلف عن أصل الاستثناء فما اشترط في أصل الاستثناء اشترط في الاستثناء من المستثنى.
المطلب الثامن الاستثناء من غير جنس المستثنى منه
وفيها مسألتان هما:
١ - الأمثلة.
٢ - الحكم.

2 / 394