733

Al-Mutla' Ala Daqaiq Zad Al-Mustaqni' Fiqh Al-Qada' Wa Al-Shahadat

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

من الدراهم فيما لو كان المقر به دراهم والمستثنى ثوبًا كما لا يمكن إخراج الشاة من الإبل، فيما لو كان المقر به إبلًا والمستثنى شاة.
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بجواز الاستثناء من غير الجنس بقوله تعالى: ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ﴾ (١) ووجه الاستدلال بالآية: أنه استثنى إبليس من الملائكة وهو ليس منهم.
الفرع الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الأمر الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم الجواز.
الأمر الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم الجواز: أنه أظهر دليلًا.
الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
أجيب عن ذلك بجوابين:
الجواب الأول: أن ﴿إِلَّا﴾ في الآية، بمعنى لكن فيكون استدراكًا وليس استثناء، ويكون المعنى: لكن إبليس أَبَى.

(١) سورة البقرة [٣٤].

2 / 396