674

Al-Mutla' Ala Daqaiq Zad Al-Mustaqni' Fiqh Al-Qada' Wa Al-Shahadat

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

المبحث الخامس عشر إنكار المقر له لصفه ما أقر له به
وفيه ثلاثة مطالب هي:
١ - أمثلة إنكار المقر له لما أقر به له.
٢ - حكم الإقرار.
٣ - مآل المقر به عند إنكاره.
المطلب الأول الأمثلة
من أمثلة إنكار المقر له لما أقر به له ما يأتي:
١ - أن يقر زيد بشاة لعمر فينكرها.
٢ - أن يقر بكر بالمديونية لخالد فينكر خالد هذه المديونية.
٣ - أن يقر صالح ببيت لمحمد فينكر محمد هذا البيت.
المطلب الثاني حكم الإقرار
وفيه مسألتان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
المسألة الأولى: بيانه الحكم:
إذا أنكر المقر له ما أقر به له كان الإقرار باطلًا.

2 / 337