673

Al-Mutla' Ala Daqaiq Zad Al-Mustaqni' Fiqh Al-Qada' Wa Al-Shahadat

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

المطلب الثالث مآل ما يقر به لمن لا يملك
وفيه مسألتان هما:
١ - بيان المآل.
٢ - التوجيه.
المسألة الأولى: مآل ما أقر به لمن لا يملك:
إذا أقر بشيء لمن لا يملك أدخل في بيت المال وصرف في مصارفه.
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه إدخال ما أقر به لمن لا يملك في بيت المال: أنه أخرج من يد المقر؛ لأنه أقر به لغيره، وليس له مستحق يسلم له، فوجب إدخاله في بيت المال، كسائر الأموال التي لا يعلم أصحابها.

2 / 336