675

Al-Mutla' Ala Daqaiq Zad Al-Mustaqni' Fiqh Al-Qada' Wa Al-Shahadat

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

المسألة الثانية: التوجيه:
وجه بطلان الإقرار إذا أنكر المقر له ما أقر به له: أن المقر به يخرج عن ملك المقر بإقراره، ولا يدخل في ملك المقر له به لإنكاره.
المطلب الثالث مآل ما أقر به
وفيه مسألتان هما:
١ - بيان المآل.
٢ - التوجيه.
المسألة الأولى: بيان المآل:
إذا أنكر المقر له ما أقر به له أدخل بيت المال، وصرف في مصارفه كالمقر به لمن لا يملك.
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه إدخال ما أقر به بيت المال إذا أنكره من أقر له به: أنه يخرج من ملك المقر بإقراره، ولا يدخل في ملك المقر له به لإنكاره، فيبقى بلا مالك فيدخل بيت المال كسائر الأموال التي لا يعلم صاحبها.

2 / 338