647

Al-Mutla' Ala Daqaiq Zad Al-Mustaqni' Fiqh Al-Qada' Wa Al-Shahadat

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

١ - القبول.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: القبول:
إذا ذكر سبب المديونية في الإقرار لم تقبل دعوى القضاء إلا ببينة.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
١ - توجيه اشتراط البينة.
٢ - توجيه عدم قبول البينة.
الجزء الأول: اشتراط البينة:
وجه اشتراط البينة لقبول دعوى القضاء إذا ذكر سبب المديونية في الإقرار: أن الإقرار تضمن انشغال الذمة بغير الإقرار، فلا تبرأ إلا بمبرئ وهو البينة.
الجزء الثاني: إذا لم يذكر سبب المديونية في الإقرار:
وفيه أمران هما:
١ - إذا ثبتت المديونية بالبينة.
٢ - إذا ثبتت المديونية بالإقرار.
الأمر الأول: إذا ثبتت المديونية بالبينة:
وفي جانبان هما:
١ - قبول الدعوى.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: قبول الدعوى:
إذا ثبتت المديونية بالبينة لم تقبل دعوى القضاء إلا بالبينة.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
١ - توجيه اشتراط البينة.
٢ - توجيه عدم قبول اليمين.

2 / 310