646

Al-Mutla' Ala Daqaiq Zad Al-Mustaqni' Fiqh Al-Qada' Wa Al-Shahadat

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

المسألة الأولى: الأمثلة:
من أمثلة وصل الإقرار بدعوى القضاء ما يأتي:
١ - له علَيّ ألف قد قضيته.
٢ - له علَيّ ألف قد استوفاه مني.
٣ - له علَيّ ألف قد قبضه.
٤ - له علَيّ ألف قد أعطيته إياه.
٥ - له علَيّ ألف قد وفيته إياه.
٦ - له علَيّ ألف قد أبرأني منه.
المسألة الثانية: القبول:
وفيها ثلاثة فروع هي:
١ - إذا ذكر سبب المديونية في الإقرار.
٢ - إذا لم يذكر سبب المديونية في الإقرار.
٣ - الفرق بين ذكر السبب وعدمه.
الفرع الأول: إذا ذكر سبب المديونية في الإقرار:
وفيه أمران هما:
١ - الأمثلة.
٢ - القبول.
الأمر الأول: الأمثلة:
من أمثلة ذكر سبب المديونية في الإقرار ما يأتي:
١ - له عليّ ألف قرضًا وقد قضيته.
٢ - له عليّ ألف ثمن بضاعة وقد استوفاه مني.
٣ - له عليّ ألف ثمن ملابس وقد أعطيته إياه.
الأمر الثاني: القبول:
وفيه جانبان هما:

2 / 309