645

Al-Mutla' Ala Daqaiq Zad Al-Mustaqni' Fiqh Al-Qada' Wa Al-Shahadat

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

الفرع الثاني: التوجيه:
وجه قبول قول المقر إذا وصل بإقراره ما يقتضي الإنكار ما يأتي:
ا - حديث: (البينة على المدعي واليمين علي من أنكر) (١).
٢ - أنه منكر والقول قول المنكر مع يمينه.
الفرع الثاني: اليمين:
وفيه أمران هما:
١ - لزوم اليمين.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: لزوم اليمين:
إذا قبل قول منكر الإقرار لزمته اليمين.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه لزوم اليمين لمنكر الإقرار إذا قبل قوله: حديث: (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) (٢).
ووجه الاستدلال به: أنه مطلق فيشمل منكر الإقرار.
المطلب الثاني وصل الإقرار بدعوى القضاء
وفيه مسألتان هما:
١ - الأمثلة.
٢ - القبول.

(١) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الدعاوى والبينات ١٠، ٢٥٢.
(٢) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الدعاوى والبينات ١٠، ٢٥٢.

2 / 308