648

Al-Mutla' Ala Daqaiq Zad Al-Mustaqni' Fiqh Al-Qada' Wa Al-Shahadat

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجزء الأول: توجيه اشتراط البينة:
وجه اشتراط البينة لقبول دعوى القضاء إذا ثبتت المديونية بالبينة: أن الذمة انشغلت بغير الإقرار فلا تبرأ إلا بمبرئ وهو البينة.
الجزء الثاني: توجيه عدم قبول اليمين:
وجه عدم قبول اليمين: أن المطلوب إثبات الإبراء واليمين لفصل الخصومات لا للإبراء.
الأمر الثاني: إذا كان ثبوت المديونية بالإقرار:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف:
إذا كان ثبوت المديونية بالإقرار موصولًا بدعوى القضاء فقد اختلف في قبول الدعوى بلا بينة على قولين:
١ - القول الأول: أنها تقبل.
٢ - القول الثاني: أنها لا تقبل.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بالقبول بلا بينة: بأن الإقرار ودعوى القضاء جملة واحدة آخرها يلغي أولها، فيجب قبولها بصفتها فلا تثبت المديونية بها.

2 / 311