638

Al-Mutla' Ala Daqaiq Zad Al-Mustaqni' Fiqh Al-Qada' Wa Al-Shahadat

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

المبحث السابع الإقرار بالزوجية (١)
وفيه مطلبان هما:
١ - الإقرار من الرجل.
٢ - الإقرار من المرأة.
المطلب الأول الإقرار بالزوجية من الرجل
وفيه مسألتان هما:
١ - إذا صدقته المرأة.
٢ - إذا لم تصدقه المرأة.
المسألة الأولى: إذا صدقته المرأة:
وفيها فرعان هما:
١ - ثبوت الزوجية.
٢ - التوجيه.
الفرع الأول: ثبوت الزوجية:
إذا أقر الرجل بزوجية امرأة وصدقته ثبتت الزوجية (٢).
في الظاهر والباطن أمره إلى الله.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه ثبوت الزوجية بالإقرار إذا صدقته المرأة: أن ذلك ممكن ولا منازع فيه، ولا مانع منه.

(١) الفرق بين هذا والذي قبله: أن السابق من المريض، وهذا مطلق.
(٢) كشاف القناع ١٥/ ١٤٣ والإنصاف مع الشرح ٢٨، ٤٧٠.

2 / 301