639

Al-Mutla' Ala Daqaiq Zad Al-Mustaqni' Fiqh Al-Qada' Wa Al-Shahadat

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

المسألة الثانية: إذا لم تصدقه المرأة:
وفيها فرعان هما:
١ - ثبوت الزوجية.
٢ - التوجيه.
الفرع الأول: ثبوت الزوجية:
إذا لم تصدق المرأة من أقر لها بالزوجية لم تثبت الزوجية عليها.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه عدم ثبوت الزوجية بالإقرار إذا لم تصدقه المرأة ما يأتي:
١ - حديث: (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) (١).
٢ - أن الأصل عدم الزوجية، والإقرار مجرد دعوى فلا تقبل مع الإنكار إلا بدليل ولا دليل.
المطلب الثاني الإقرار بالزوجية من المرأة
وفيه مسألتان:
١ - الإقرار من المرأة نفسها.
٢ - الإقرار من ولي المرأة عليها.
المسألة الأولى: الإقرار بالزوجية من المرأة نفسها:
وفيها فرعان هما:
١ - إذا صدقها الرجل.
٢ - إذا لم يصدقها.

(١) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الدعاوى والبينات ١٠، ٢٥٣.

2 / 302