637

Al-Mutla' Ala Daqaiq Zad Al-Mustaqni' Fiqh Al-Qada' Wa Al-Shahadat

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجانب الأول: إذا تبتت الزوجية:
وفيه جزءان هما:
١ - التوريث.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: التوريث:
إذا ثبتت الزوجية ثبت الإرث.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه ثبوت الإرث بثبوت الزوجية: أن الإرث فرع عن الزوجية، فإذا ثبت الأصل ثبت الفرع.
الجانب الثاني: إذا لم تثبت الزوجية:
وفيه جزءان هما:
١ - التوريث.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: التوريث:
إذا لم تثبت الزوجية لم يثبت الإرث.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم ثبوت الإرث إذا لم تثبت الزوجية: أن الإرث فرع عن الزوجية، فإذا لم يثبت الأصل لم يثبت الفرع.

2 / 300