616

Al-Mutla' Ala Daqaiq Zad Al-Mustaqni' Fiqh Al-Qada' Wa Al-Shahadat

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

١ - حديث: (إن الله قد أعطي كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث) (١).
ووجه الاستدلال به: أنه منع الوصية للوارث، والإقرار مثلها فيكون ممنوعًا فلا يصح.
٢ - أن الإقرار للوارث فيه محاباة للمقر له، وتفضيل له على بقية الورثة، فلا يجوز، لحديث: (اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم) (٢).
الجزئية الثانية: الإقرار لغير الوارث:
وفيها فقرتان هما:
١ - الإقرار في حدود الثلث.
٢ - الإقرار بما فوق الثلث.
الفقرة الأولى: الإقرار لغير الوارث فى حدود الثلث:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
١ - حكم الإقرار.
٢ - التوجيه.
٣ - الفرق بين الوارث وغيره.
الشيء الأول: حكم الإقرار:
إذا كان الإقرار لغير الوارث في حدود الثلث كان صحيحًا، سواء أجازه الورثة أم لا.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه صحة الإقرار لغير الوارث في حدود الثلث من غير إجازة: أن الثلث حق المقر، ولا حق للورثة، لحديث: (إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم) (٣)، فلا يتوقف الإقرار في حدود الثلث على إجازتهم.

(١) سنن أبي داود، كتاب الوصايا، باب ما جاء في الوصية لوارث، ٢٨٧٠.
(٢) صحيح مسلم، كتاب الهبات: باب كراهة تفضيل بعض الأولاد، ١٦٢٣، ٩.
(٣) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الوصايا، باب الوصية بالثلث، ٦، ٢٦٩.

2 / 279