615

Al-Mutla' Ala Daqaiq Zad Al-Mustaqni' Fiqh Al-Qada' Wa Al-Shahadat

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجزء الثاني: الإقرار بما ليس له مستند:
وفيه جزئيتان هما:
١ - الإقرار للوارث.
٢ - الإقرار لغير الوارث.
الجزئية الأولى: الإقرار للوارث:
وفيها فقرتان هما:
١ - إذا أجازه الورثة.
٢ - إذا لم يجزه الورثة.
الفقرة الأولى: إذا أجازه الورثة:
وفيها شيئان هما:
١ - حكم الإقرار.
٢ - التوجيه.
الشيء الأول: حكم الإقرار:
إذا أجاز الورثة ما أقر به للوارث كان الإقرار صحيحًا.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه صحة الإقرار للوارث إذا أجازه الورثة: أن إبطال الإقرار للوارث لحق الورثة، فإذا أجازوه فقد تنازلوا عن حقهم فصح الإقرار لعدم المانع.
الفقرة الثانية: إذا لم يجزه الورثة:
وفيها شيئان هما:
١ - حكم الإقرار.
٢ - التوجيه.
الشيء الأول: حكم الإقرار:
إذا لم يجز الورثة ما أقر به للوارث لم يصح سواء كان في حدود الثلث أم لا.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه عدم صحة الإقرار للوارث إذا لم يجزه الورثة ما يأتي:

2 / 278