617

Al-Mutla' Ala Daqaiq Zad Al-Mustaqni' Fiqh Al-Qada' Wa Al-Shahadat

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

الشيء الثالث: الفرق بين الوارث وغيره:
الفرق بين الوارث وغيره: أن الإقرار للوارث فيه محاباة للمقولة وتفضيل له على غيره، وذلك خلاف شرع الله فلا يجوز، والإقرار لغير الوارث ليس فيه شيء من ذلك فيجوز.
الفقرة الثانية: الإقرار لغير الوارث بما فوق الثلث:
وفيها شيئان هما:
١ - إذا أجازه الورثة.
٢ - إذا لم يجز الورثة.
الشيء الأول: إذا أجازه الورثة:
وفيه نقطتان هما:
١ - حكم الإقرار.
٢ - التوجيه.
النقطة الأولى: حكم الإقرار:
إذا أجاز الورثة الإقرار بما فوق الثلث لغير الوارث جاز.
النقطة الثانية: التوجيه:
وجه صحة الإقرار بما فوق الثلث لغير الوارث بالإجازة: أن ما فوق الثلث حق للورثة، فإذا أجازوا الإقرار به جاز؛ لعدم المانع.
الشيء الثاني: إذا لم يجز الورثة:
وفيه نقطتان هما:
١ - حكم الإقرار.
٢ - التوجيه.
النقطة الأولى: حكم الإقرار:
إذا لم يجز الورثة الإقرار بما فوق الثلث لم يجز.

2 / 280