742

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم سببية القتل العمد لوجوب الكفارة بما يأتي:
١ - أن الله ذكر الكفارة في الخطأ ولم يذكرها في العمد واكتفى فيه بالوعيد بالخلود في النار، ولو كانت الكفارة واجبة به لذكرها.
٢ - أن رسول الله ﷺ لم يأمر الحارث بن سويد بن الصامت، وعمرو بن أمية الضمري بالكفارة (١).
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بوجوب الكفارة بالقتل العمد بما يأتي:
١ - ما ورد أن رسول الله ﷺ قال في رجل أوجب بالقتل: (أعتقوا عنه رقبة يعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار) (٢).
٢ - أن القتل العمد أولى بالكفارة من الخطأ؛ لأن جرمه أعظم وحاجته إلى التكفير أشد.
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - وجوب الكفارة.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بوجوب الكفارة بالقتل العمد بما يأتي:

(١) القصة في السيرة النبوية لابن هشام ٣/ ١٨٦، طبعة مصطفى البابي الحلبي.
(٢) سنن أبي داود، كتاب العتق، باب ثواب العتق/ ٣٩٦٤.

2 / 265

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud) | اصول