743

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

١ - أن من أهداف الكفارة إشعار الجاني بخطيئته، والعامد أولى بذلك.
٢ - أن العامد أولى بمحو الذنب عنه؛ لأنه أعظم ذنبا وأشد إثما.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول الآخر:
وفيها ثلاث فقرات:
الفقرة الأولى: الجواب عن الاحتجاج بعدم النص على الكفارة في قتل العمد:
أجيب عن هذا الاحتجاج: بأن عدم النص على الكفارة في قتل العمد اكتفاء بالنص عليها في قتل الخطأ؛ لأنها إذا أوجبت في قتل الخطأ كان وجوبها في قتل العمد أولى.
الفقرة الثانية: الجواب عن الاحتجاج بعدم أمر القاتلين بالكفارة:
أجيب عن ذلك بجوابين:
الجواب الأول: أن ذلك كان قبل وجوب الكفارة.
الجواب الثاني: أنه على التسليم بأنه بعد وجوب الكفارة فلأنه كان أمرا مستقرا لا يحتاج إلى أمر جديد.
الفقرة الثالثة: الجواب عن الاحتجاج بأن العمد أعظم من أن تكفره الكفارة:
أجيب عن ذلك بما يأتي:
١ - أن تكفير الكفارة للعمد إلى الله.
٢ - أن فعل العبادة واجب بسببه بقطع النظر عن أثره؛ لأن ذلك غيب لا يعلمه إلا الله.
الجانب الثاني: سببية شبه العمد للكفارة:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.

2 / 266