741

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

الأمر الثاني: دليل الحكم:
دليل الحكم قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ (١).
الأمر الثالث: سبب الحكم:
وفيه خمسة جوانب:
١ - القتل العمد.
٢ - القتل شبه العمد.
٣ - القتل الخطأ.
٤ - القتل الجاري مجرى الخطأ.
٥ - القتل بالسبب.
الجانب الأول: القتل العمد:
وفيه ثلاثة أشياء هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الجزء الأول: الخلاف:
اختلف في سببية القتل العمد للكفارة على قولين:
القول الأول: أنه لا يعتبر سببا.
القول الثاني: أنه يعتبر سببا.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.

(١) سورة النساء، الآية: ٩٢.

2 / 264