740

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه اعتبار بدء المدة إذا كان الواجب بالسراية من حين الاندمال: أنه قبل الاندمال لا يعلم ما تستقر الجناية عليه، فيتطرق إلى الواجب الاحتمال، فلا تبدأ المدة للتردد في الوجوب ومقدار الواجب.
المسألة الخامسة عشر: كفارة القتل:
وفيها ستة فروع هي:
١ - معنى الكفارة.
٢ - تسميتها.
٣ - اشتقاقها.
٤ - حكمها.
٥ - أنواع الكفارة.
٦ - وصف الكفارة.
الفرع الأول: معنى الكفارة:
الكفارة: عبادة خاصة في خطيئة خاصة.
الفرع الثاني: تسميتهما:
سميت الكفارة كفارة؛ لأنها تكفِّر الذنب بإذن الله، إذا توافرت شروطها.
الفرع الثالث: اشتقاقها:
اشتقاق الكفارة من الكفْر وهو الستر؛ لأنها تستر الذنب بإذن الله.
الفرع الرابع: حكم الكفارة:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - بيان الحكم.
٢ - دليل الحكم.
٣ - صفة الحكم.
الأمر الأول: بيان الحكم:
حكم الكفارة: الوجوب إذا وجد المقتضي.

2 / 263