737

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجزء الثالث: صفة التأجيل:
صفة تأجيل الدية غير الكاملة كما يلي:
١ - ما يساوي ثلث الدية الكاملة عند تمام الحول الأول.
٢ - الباقي إن لم يزد على الثلث عند تمام الحول الثاني.
٣ - ما زار على الثلث - إن وجد - عند تمام الحول الثالث.
الجانب الثالث: صفة تأجيل الدية إذا زادت على الدية الكاملة:
وفيه جزءان هما:
١ - الأمثلة.
٢ - التأجيل.
الجزء الأول: الأمثلة:
من أمثلة الدية الزائدة على الدية الكاملة ما يأتي:
١ - دية السمع والبصر.
٢ - دية الأنثيين والذكر.
٣ - دية الذوق والكلام.
الجزء الثاني: صفة التأجيل:
إذا كان الواجب أكثر من الدية الكاملة كانت صفة التأجيل كصفته إذا لم يزد الواجب على الدية الكاملة على ما تقدم، وقيل: لا يزيد الواجب في نهاية كل عام على ثلث الدية ولو زادت المدة عن ثلاث سنوات.
الأمر الرابع: بدء الأجل:
وفيه جانبان هما:
١ - بدء المدة في القتل.
٢ - بدء المدة فيما دون القتل.
الجانب الأول: بدء المدة في القتل:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان بدء المدة.
٢ - التوجيه.

2 / 260

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud) | اصول