736

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

١ - إذا كان الواجب دية كاملة.
٢ - إذا كان الواجب أقل من الدية.
٣ - إذا كان الواجب أكثر من الدية.
الجانب الأول: صفة تأجيل الدية إذا كانت كاملة:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان المراد بالدية الكاملة.
٢ - صفة التأجيل.
الجزء الأول: بيان المراد بالدية الكاملة:
المراد بالدية الكاملة دية المسلم الحر.
الجزء الثاني: صفة التأجيل:
صفة تأجيل الدية الكاملة كما يلي:
١ - الثلث الأول عند تمام الحول الأول.
٢ - الثلث الثاني عند تمام الحول الثاني.
٣ - الثلث الثالث عند تمام الحول الثالث.
الجانب الثاني: صفة تأجيل الدية إذا كانت غير كاملة:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - بيان المراد بالدية غير الكاملة.
٢ - الأمثلة.
٣ - صفة التأجيل.
الجزء الأول: بيان المراد بالدية غير الكاملة:
المراد بالدية غير الكاملة: ما قل عن دية المسلم الحر.
الجزء الثاني: الأمثلة:
من أمثلة الدية غير الكاملة ما يأتي:
١ - دية المرأة.
٢ - دية غير المسلم.
٣ - دية الطرف.

2 / 259