735

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

الأمر الثاني: العقل:
وفيه جانبان هما:
١ - العقل.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: العقل:
من لزمته الدية وليس له عاقلة عقل عنه بيت المال.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عقل بيت المال عمن لا عاقلة له: أن بيت المال وارث من لا وارث له، وإذا ورثه عقل عنه كعصبته.
الفرع التاسع: تأجيل الدية على العاقلة:
وفيه أربعة أمور هي:
١ - التأجيل.
٢ - دليل التأجيل.
٣ - صفة التأجيل.
٤ - بدء الأجل.
الأمر الأول: التأجيل:
تأجيل الدية على العاقلة لا خلاف فيه.
الأمر الثاني: دليل التأجيل:
من أدلة تأجيل الدية على العاقلة ما يأتي:
١ - ما ورد عن عمر وعلي ﵄ (١).
٢ - أن العقل واجب على سبل المواساة فكان مؤجلا كالزكاة.
الأمر الثالث: صفة التأجيل:
وفيه ثلاثة جوانب هي:

(١) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الديات، باب تنجيم الدية على العاقلة ٨/ ١٠٩، ١١٠.

2 / 258