734

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجزء الأول: الأمثلة:
من أمثلة زوال المانع بعد زمن الوجوب ما يأتي:
١ - أن يسلم الكافر بعد الحول.
٢ - أن يعتق الرقيق بعد الحول.
٣ - أن يبلغ الصبي بعد الحول.
٤ - أن يفيق المجنون بعد الحول.
الجزء الثاني: الأثر:
وفيه جزئيتان هما:
١ - بيان الأثر.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الأثر.
إذا كان زوال المانع بعد الحول لم يجب على من زال المانع عنه من قسط ذلك العام شيء.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه عدم وجوب شيء من العقل على من زال عنه المانع بعد الحول: أن الوجوب مربوط بالوقت فلا أثر لزوال المانع بعده، كالصلاة إذا زال المانع بعد خروج الوقت.
الفرع الثامن: عقل بيت المال عمن لا عاقلة له:
وفيه أمران هما:
١ - أمثلة من لا عاقلة له.
٢ - العقل.
الأمر الأول: أمثلة من لا عاقلة له:
من أمثلة من لا عاقلة له ما يأتي:
١ - اللقيط.
٢ - المنفي باللعان.
٣ - من أتى إلى بلاد الإسلام ولم يعرف له عصبة.

2 / 257