738

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجزء الأولى: بيان بدء المدة:
إذا كان الواجب بالقتل كان بدء المدة من حين الزهوق.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه بدء المدة بالقتل من حين الزهوق: أن الزهوق هو سبب الوجوب، فيبدأ الأجل منه.
الجانب الثاني: بدء المدة فيما دون القتل:
وفيه جزءان هما:
١ - إذا كان الواجب بالجرح.
٢ - إذا كان الواجب بالسراية.
الجزء الأول: إذا كان الواجب بالجرح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الجزئية الأولى: الخلاف:
إذا كان الواجب بالجرح فقد اختلف في بدء المدة على قولين:
القول الأول: أن بدء المدة من حين الجرح.
القول الثاني: أن بدء المدة من حين الاندمال.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها فقرتان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول ببدء المدة من حين القطع أو الجرح بأن ذلك هو سبب الوجوب فتبدأ المدة منه؛ ريطا للمسبب بسببه.

2 / 261