728

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

١ - حكم الإعادة.
٢ - التوجيه.
الشيء الأول: حكم الإعادة:
إذا تغيرت حال العاقلة عند حلول القصد وجب إعادة التوزيع.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه إعادة التوزيع إذا تغيرت حال العاقلة عند حلول القصد: أن الواجب يتغير بتغير حال العاقلة. فيعاد التوزيع لتحديد الواجب الجديد حسب حال العاقلة.
الفرع السابع: أثر تغير الحال على العقل:
وفيه أمران هما:
١ - أثر حدوث المانع.
٢ - أثر زوال المانع.
الأمر الأول: أثر حدوث المانع:
وفيه جانبان هما:
١ - أمثلة تغير الحال.
٢ - الأثر.
الجانب الأول: الأمثلة:
من أمثلة تغير حال الشخص ما يأتي:
١ - الموت.
٢ - الافتقار.
٣ - زوال العقل.
الجانب الثاني: الأثر:
وفيه جزءان هما:
١ - إذا حدث المانع بعد الوجوب.
٢ - إذا حدث المانع قبل الوجوب.
الجزء الأول: إذا حدث المانع بعد الوجوب:
وفيه جزئيتان هما:

2 / 251