729

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

١ - مثال حدوث المانع بعد الوجوب.
٢ - الأثر.
الجزئية الأولى: أمثلة حدوث المانع بعد الوجوب:
من أمثلة حدوث المانع بعد الوجوب ما يأتي:
١ - أن يموت الشخص بعد وجوب العقل عليه.
٢ - أن يفتقر الشخص بعد وجوب العقل عليه.
٣ - أن يزول عقل شخص بعد وجوب العقل عليه.
الجزئية الثانية: الأثر:
وفيها ثلاث فقرات هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الفقرة الأولى: الخلاف:
اختلف في سقوط الواجب بعد وجوبه على قولين:
القول الأول: أنه لا يسقط.
القول الثاني: أنه يسقط.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وفيها شيئان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الشيء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم سقوط العقل بعد الوجوب بما يأتي:
أن العقل حق ثابت في الذمة قبل حدوث المانع فلا يسقط بحدوثه كسائر الحقوق.

2 / 252