727

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجزء الثاني: التكرار:
وفيه جزئيتان هما:
١ - إذا لم تتغير حال العاقلة.
٢ - إذا تغيرت حال العاقلة.
الجزئية الأولى: إذا لم تتغير حال العاقلة:
وفيها فقرتان هما:
١ - إعادة التوزيع.
٢ - التوجيه.
الفقرة الأولى: حكم الإعادة:
إذا لم تتغير حال العاقلة عند حلول القصد لم يعد التوزيع.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه عدم إعادة التوزيع إذا لم تتغير حال العاقلة عند حلول القصد: أن التوزيع لن يتغير فلا حاجة إلى إعادته.
الجزئية الثانية: إعادة التوزيع إذا تغيرت حال العاقلة:
وفيها فقرتان هما:
١ - أمثلة تغير حال العاقلة.
٢ - الإعادة.
الفقرة الأولى: أمثلة تغير حال العاقلة:
من أمثلة تغير حال العاقلة ما يأتي:
١ - الموت.
٢ - اختلال العقل.
٣ - افتقار الغنى.
٤ - غنى الفقير.
٥ - تغير الدين.
٦ - بلوغ الصغير.
٧ - رجوع العقل.
٨ - حرية الرقيق.
الفقرة الثانية: إعادة التوزيع:
وفيها شيئان هما:

2 / 250

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud) | اصول