726

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالرجوع إلى اجتهاد الحاكم.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بالرجوع إلى اجتهاد الحاكم:
١ - أن التقدير لا يصار إليه إلا بتوقيف ولا توقيف.
٢ - أنه سيرجع إلى اجتهاد الحاكم في تحديد الغني والتوسط فيرجع إليه في تحديد الواجب.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة المخالفين:
أجيب عن ذلك: بأن اعتبار الواجب في العقل بالواجب بالزكاة لا يصح؛ لأن الواجب في الزكاة منضبط لأنه منسوب إلى المال المزكى؛ بخلاف الواجب في العقل فإنه يختلف باختلاف العقل والعاقلة كثرة وقلة، فلا يطرد في كل واقعة.
الجانب الثاني: تكرار التوزيع:
وفيه جزءان هما:
الجزء الأول: بيان المراد بتكرار التوزيع:
المراد بتكرار التوزيع: إعادة توزيع الدية على العاقلة كلما حل القصد.

2 / 249

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud) | اصول