721

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بالتسوية بين العاقلة بعيدهم وقريبهم: بأن الرسول ﷺ جعل الدية على العاقلة ولم يفرق بين قريبهم وبعيدهم.
الجزئية الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث فقرات هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفقرة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بوجوب الترتيب.
الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بالعمل بترتيب العاقلة في توزيع الدية عليهم بما يأتي:
١ - أن الغرم بالغنم والعصبة مرتبون في الغنم فيجب ترتيبهم في الغرم.
٢ - أن العقل للنصرة والمواساة والأولى بذلك الأقرب فالأقرب كالنفقة.
الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
أجيب عن ذلك: بأنه لا تنافي بين تحميل العصبة والترتيب؛ لأن الدية حال الترتيب محملة للعصبة، وإنما قدم الأولى بتحملها.
الجزء الرابع: تقديم ذي القرابتين:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
١ - المراد بذي القرابتين.
٢ - اجتماع ذي القرابتين مع ذي القرابة الواحدة.
٣ - تقديم ذي القرابتين.

2 / 244

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud) | اصول