722

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجزئية الأولى: بيان المراد بذي القرابتين:
المراد بذي القرابتين الشقيق مع الذي لأب.
الجزئية الثانية: اجتماع ذي القرابتين:
وفيها فقرتان هما:
١ - الجهات التي محتمع فيها ذو القرابتين مع ذي الجهة الواحدة.
٢ - الأمثلة.
الفقرة الأولى: الجهات التي يجتمع فيها ذو الجهتين مع ذي الجهة:
الجهات التي يجتمع فيها ذو الجهتين مع ذي الجهة الواحدة هي:
١ - جهة الأخوة.
٢ - جهة العمومة.
الفقرة الثانية: الأمثلة:
من أمثلة اجتماع ذي الجهتين مع ذي الجهة الواحدة ما يأتي:
١ - الأخ الشقيق مع الأخ لأب.
٢ - ابن الأخ الشقيق مع ابن الأخ لأب.
٣ - العم الشقيق مع العم لأب.
٤ - ابن العم الشقيق مع ابن العم لأب.
الجزئية الثالثة: تقديم ذي القرابتين:
وفيها ثلاث فقرات هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الفقرة الأولى: الخلاف:
اختلف في تقديم ذي الجهتين على قولين:
القول الأول: أنه يقدم.
القول الثاني: أنه لا يقدم.

2 / 245

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud) | اصول