705

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

الأمر الأول: مالا تحمله العاقلة من حيث السبب:
وفيه خمسة جوانب هي:
١ - العمد المحض.
٢ - شبه العمد.
٣ - العبد.
٤ - الصلح.
٥ - الاعتراف.
الجانب الأول: العمد المحض:
وفيه جزءان هما:
١ - ما فيه القصاص.
٢ - ما لا قصاص فيه.
الجزء الأول: ما فيه القصاص:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
١ - بيانه.
٢ - مثاله.
٣ - توجيه عدم حمل العاقلة له.
الجزئية الأولى: بيان ما يجب به القصاص:
الذي يجب به القصاص هو العمد المحض.
الجزئية الثانية: الأمثلة:
من أمثلة ما يجب به القصاص ما يأتي:
١ - قتل النفس.
٢ - قطع الطرف كقطع اليد أو الرجل.
٣ - إتلاف المنفعة كإتلاف البصر.
الجزئية الثالثة: توجيه عدم حمل العاقلة لما فيه القصاص:
وجه عدم حمل العاقلة لما فيه القصاص ما يأتي:

2 / 228