704

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجزء الأول: الدخول:
الحربي لا يدخل في العاقلة.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم دخول الحربي في العاقلة: أن العقل يبنى على المواساة والنصرة ولا مواساة ولا نصرة بين المتحاريين.
الأمر الحادي عشر: الرقيق:
وفيه جانبان هما:
١ - الدخول.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: الدخول:
الرقيق لا يدخل في العاقلة.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم دخول الرقيق في العاقلة ما يأتي:
١ - أنه ليس من أهل المواساة والنصرة لأنه ومنافعه مملوك لسيده.
٢ - أنه لا مال له؛ لأنه لا يملك، ولو ملك فهو وما ملكه لسيده لحديث: (من باع عبدا له مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع) (١).
الفرع الخامس: ما لا تحمله العاهلة:
وفيه أمران هما:
١ - ما لا تحمله العاقلة من حيث السبب.
٢ - ما لا تحمله العاقلة من حيث المقدار.

(١) سنن أبي داود، كتاب البيوع، باب في العبد يباع وله مال/٣٤٣٣.

2 / 227