706

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

١ - أن حمل العاقلة للدية من باب النصرة والمواساة، وما فيه القصاص لا عذر للجاني فيه فلا يستحق النصرة ولا المواساة ولا التخفيف.
٢ - أن تحمل العاقلة لا فيه القصاص يجرئ على الإجرام والاعتداء.
٣ - أن الجاني يجب ردعه ومنعه من الاعتداء، وتحمل الدية عنه يزيده تسلطا واعتداء.
الجزء الثاني: ما لا قصاص فيه:
وفيه جزئيتان هما:
١ - أمثلته.
٢ - تحمل العاقلة له.
الجزئية الأولى: أمثلة ما لا قصاص فيه من العمد المحض:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
١ - الآمة والدامغة.
٢ - الجائفة.
الجزئية الثانية: تحمل العاقلة له:
وفيه ثلاث فقرات هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الفقرة الأولى: الخلاف:
اختلف في تحمل العاقلة لما لا قصاص فيه من العمد المحض على قولين:
القول الأول: أنها لا تحمله.
القول الثاني: أنها تحمله.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وفيها شيئان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.

2 / 229